1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء…
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء
1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء…
لديك حساب؟ دخول