للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في…السابقةالمادة الثالثة عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)