1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوما المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء…
الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوما المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء…
لديك حساب؟ دخول