دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، للهيئة القيام بالآتي:1- الاستعانة بالجهات العامة؛ لمساعدتها في جمع…السابقةالمادة الثانية عشرةالتاليةالمادة الرابعة عشرة