لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم - في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثالث: القبض على المتهم
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثالث: القبض على المتهم
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم - في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى…
لديك حساب؟ دخول