لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثالث: القبض على المتهم
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثالث: القبض على المتهم
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء…
لديك حساب؟ دخول