مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة…
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر ‹ الفصل الأول: الاستئناف
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر ‹ الفصل الأول: الاستئناف
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة…
لديك حساب؟ دخول