1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم…
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر ‹ الفصل الأول: الاستئناف
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر ‹ الفصل الأول: الاستئناف
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم…
لديك حساب؟ دخول