1- يشترط أن يكون الحالف أهلا للتصرف فيما يحلف عليه.…السابقةالمادة الثالثة والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)