1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال…السابقةالمادة الرابعة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)