1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة…
الباب الخامس: الشهادة ‹ الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
الباب الخامس: الشهادة ‹ الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة…
لديك حساب؟ دخول