1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن…
الباب الخامس: الشهادة ‹ الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
الباب الخامس: الشهادة ‹ الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن…
لديك حساب؟ دخول