1- تؤدى الشهادة شفاها. ويجوز أداؤها كتابة بإذن…السابقةالمادة الثالثة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)