إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا…السابقةالمادة الثانية والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)