1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
2- لا تقبل شهادة…
الباب الخامس: الشهادة ‹ الفصل الأول: محل الشهادة
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
2- لا تقبل شهادة…
لديك حساب؟ دخول