1- على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم…
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات ‹ الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات ‹ الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
1- على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم…
لديك حساب؟ دخول