1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم…
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات ‹ الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات ‹ الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم…
لديك حساب؟ دخول