1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرر…
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات ‹ الفرع الأول: أحكام عامة
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات ‹ الفرع الأول: أحكام عامة
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرر…
لديك حساب؟ دخول