إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان…
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم ‹ الفصل الثاني: استجواب الخصوم
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم ‹ الفصل الثاني: استجواب الخصوم
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان…
لديك حساب؟ دخول