1- يشترط أن يكون المقر أهلا للتصرف فيما أقر به.2- يصح إقرار الصغير المميز…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)