1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيرا لإبداء رأيه…
الباب العاشر: الخبرة
الباب العاشر: الخبرة
1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيرا لإبداء رأيه…
لديك حساب؟ دخول