تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الحادية عشرة

1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف…