إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر ذلك رفضا…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر ذلك رفضا…
لديك حساب؟ دخول