إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه…
لديك حساب؟ دخول