مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد…
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثاني عشر: الجزاءات
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثاني عشر: الجزاءات
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد…
لديك حساب؟ دخول