تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: المخالفات

المادة 17السابعة عشرة: الإجراءات البديلة

إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ…