تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: المخالفات

المادة 14الرابعة عشرة: بيان المخالفات

1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من:

أ- استعمل اسما تجاريا…