يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح…
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح…
لديك حساب؟ دخول