يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت…السابقةالمادة الحادية والأربعون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والأربعون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)