يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:1-…السابقةالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)