1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين…
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين…
لديك حساب؟ دخول