1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا…
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا…
لديك حساب؟ دخول