1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان للميت فرع وارث.
ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكورا أو…
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان للميت فرع وارث.
ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكورا أو…
لديك حساب؟ دخول