1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند…
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند…
لديك حساب؟ دخول