1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافا إلى…
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافا إلى…
لديك حساب؟ دخول