إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال…السابقةالمادة الثالثة والتسعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والتسعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)