إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق…السابقةالمادة الثانية والعشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)