ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة…
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة…
لديك حساب؟ دخول