إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد…
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد…
لديك حساب؟ دخول