يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فورا أو من يقوم مقامه.أما في غير حالات التلبس فيراعى…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)