تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة عشرة

1- إذا لم يكن الحدث متما (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر…