1- تكون بقرار من الرئيس لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مستشارا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في المخالفات وتطبيق…السابقةالمادة التاسعة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)