تخطَّ إلى المحتوى

المادة التسعون

1- تكون بقرار من الرئيس لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مستشارا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في المخالفات وتطبيق…