يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة؛ التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية، أو مجموعات…السابقةالمادة الخامسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)