1- تعد ملكا للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل…السابقةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)