الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ويتضمن ذلك الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة…السابقةالمادة الحادية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)