يجب على كل من يحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك،…السابقةالمادة التاسعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)