1 - يجوز - بترخيص من الهيئة - تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الآثار…
1 - يجوز - بترخيص من الهيئة - تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الآثار…
لديك حساب؟ دخول