1- على كل من يكتشف موقعا أثريا تحت الماء، أو حطاما لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألا يلحق بها أي ضرر…
1- على كل من يكتشف موقعا أثريا تحت الماء، أو حطاما لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألا يلحق بها أي ضرر…
لديك حساب؟ دخول