يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:1- أن يكون خاليا من العيوب الإنشائية.2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)