يختص مكتب المراقبة بما يلي :1 تسجيل اللجان المحلية ، والإشراف عليها ، وفقا لأحكام هذا النظام…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)